الحطاب الرعيني
551
مواهب الجليل
المحرم من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح ص : ( وسقطت إن أكلت معه ولها الامتناع ) ش : تصوره واضح . ومن مختصر البرزلي مسألة قال ابن الحاج : تؤمر المرأة بأن تأكل مع زوجها لما في ذلك من التودد وحسن العشرة ولا تجبر عليه في باب الحكم . قال البرزلي قلت : تقدم أيضا أنه لا يجبر الزوج على المبيت معها في فراض واحد من الحديث ، غير أنه يندب إليه لما يدخل عليها من المسرة إلا أن يكون لقصد عدم الوطئ لما يدخل عليه من الضرر في جسمه ، أو تكون هي مائلة إلى الكبر فمبيته معها مما ينحل بدنه . انتهى من مسائل الأنكحة . ونقل الشارح في الكبير في باب الايلاء في شرح قوله : أو لا وطئتها ليلا أو نهارا عن اللخمي أنه لا يقضى عليه النون في فراش واحد والله أعلم . فرع : قال في التوضيح : وكذلك أيضا يضم نفقة بنيه الأصاغر إلى نفقتها إلا أن يكون مقلا فلا تضم نفقتهم معها ، وينفق على ولده بقدر طاقته وإلا فهم من فقراء المسلمين ، ولا يفرق بينهم وبين أمهم ، وجد ما ينفق عليهم أم لا انتهى . ص : ( أو منعت الوطئ والاستمتاع أو خرجت بلا إذن ولم يقدر عليها إن لم تحمل ) ش : يعني أن المرأة إذا منعت زوجها الوطئ